مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا
زائدا عن قدر ملاءته لا يكتفى بها.
وبالجملة : مقتضى العلّة المستفادة : تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء ودفع الضرر عن الغريم لو تمّت حجّته.
المسألة الرابعة : جواز الحكم على الغائب يختصّ عندنا ـ كما قيل [١] ـ بحقوق الناس مطلقا ، مالا كانت أو عقدا أو غيرهما ، دون حقوق الله المحضة ، فلا يجوز الحكم فيها على الغائب ، وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [٢] ، وصرّح والدي في المعتمد بالإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإجماع ـ الأصل ، وقوله : « ادرءوا الحدود بالشبهات » [٣] فإنّ احتمال إقامة الغائب الحجّة شبهة وأيّ شبهة؟!
وشمول العمومات لحقوق الله غير معلوم ، سيّما ما تضمّن منه مثل قوله : « احكم بين الناس » و : « بينهم » و : « اقض لهم » [٤].
وأمّا الخبران وإن كانا شاملين لها إلاّ أنّهما يعارضان رواية قرب الإسناد [٥] المنجبرة في المورد ، فإمّا ترجّح ـ لمرجوحيّة الخبرين بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّ نفس مخالفتهما للعمل في المورد يسقط حجّيتهما فيه.
وإذا كانت الدعوى فيما يتضمّن الحقّين ـ كالسرقة ـ فالمشهور فيه أيضا أنّه يحكم على السارق بغرامة المال بعد الثبوت ، بخلاف القطع ،
[١] انظر الرياض ٢ : ٤١٥.
[٢] غنائم الأيام : ٦٨٨.
[٣] الفقيه ٤ : ٥٣ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٤.
[٤] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١.
[٥] المتقدّمة في ص : ٣٠٤.