مستند الشّيعة
(١)
مرتبة القضاء
٧ ص
(٢)
خطر القضاء وأجره
٨ ص
(٣)
هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟
١٠ ص
(٤)
حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه
١١ ص
(٥)
هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟
١٢ ص
(٦)
على القول بعينية القضاء أو كفايته ، هل هو على الفور أم التراخي؟
١٣ ص
(٧)
مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار
١٥ ص
(٨)
لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي ، وعدم خروجه بسبب المخصصات
١٥ ص
(٩)
هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟
٢٢ ص
(١٠)
هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟
٢٩ ص
(١١)
أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
٣٣ ص
(١٢)
هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
٣٨ ص
(١٣)
حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا
٤٦ ص
(١٤)
حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه
٥١ ص
(١٥)
ثبوت الاجتهاد
٥٣ ص
(١٦)
استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه
٥٨ ص
(١٧)
لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب
٥٨ ص
(١٨)
كراهة القضاء في المسجد مطلقا
٥٩ ص
(١٩)
كراهة اتخاذ الحاجب
٦٠ ص
(٢٠)
كراهة القضاء مع الغضب والجوع ، والعطش ، والهم ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين
٦١ ص
(٢١)
كراهة تولي التجارة
٦٢ ص
(٢٢)
استحباب كون الكاتب فقيها ، جيد الخط ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا
٦٣ ص
(٢٣)
هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟
٦٤ ص
(٢٤)
هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟
٦٨ ص
(٢٥)
حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي
٦٩ ص
(٢٦)
وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها
٧٤ ص
(٢٧)
حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه
٧٥ ص
(٢٨)
لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين
٧٩ ص
(٢٩)
وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة
٧٩ ص
(٣٠)
هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟
٨١ ص
(٣١)
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه
٨١ ص
(٣٢)
لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال
٨٧ ص
(٣٣)
لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه
٨٩ ص
(٣٤)
لو كان الحاكم عالما بالحق
٨٩ ص
(٣٥)
لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى
٩٥ ص
(٣٦)
لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه
٩٥ ص
(٣٧)
لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر ، أم لا؟
١٠٠ ص
(٣٨)
لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
١٠٠ ص
(٣٩)
وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم
١١٠ ص
(٤٠)
الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها ، وكذا كيفية الجلوس
١١٣ ص
(٤١)
لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم
١١٤ ص
(٤٢)
الانصات من وجوه الإكرام
١١٤ ص
(٤٣)
التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام
١١٤ ص
(٤٤)
اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي
١١٥ ص
(٤٥)
وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا
١١٥ ص
(٤٦)
جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا
١١٦ ص
(٤٧)
حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه
١١٦ ص
(٤٨)
شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا
١١٨ ص
(٤٩)
لو ازدحم جماعة من المدعين
١١٩ ص
(٥٠)
هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟
١٢٢ ص
(٥١)
لو قال المقدم لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟
١٢٢ ص
(٥٢)
لو أسقط من حقه التقديم حقه
١٢٣ ص
(٥٣)
لو سبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه ، أو ابتدرا معا
١٢٣ ص
(٥٤)
تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير
١٢٥ ص
(٥٥)
المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة
١٢٦ ص
(٥٦)
حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
١٢٦ ص
(٥٧)
حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم
١٣٠ ص
(٥٨)
كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه
١٣١ ص
(٥٩)
كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار
١٣١ ص
(٦٠)
استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم
١٣٢ ص
(٦١)
لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع
١٣٢ ص
(٦٢)
حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره
١٣٣ ص
(٦٣)
تعريفات الفقهاء للمدعي
١٣٩ ص
(٦٤)
اشتراط البلوغ والعقل في المدعي
١٤٤ ص
(٦٥)
اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى
١٤٨ ص
(٦٦)
اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه
١٤٩ ص
(٦٧)
هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
١٤٩ ص
(٦٨)
حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه
١٥٧ ص
(٦٩)
هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا ، أم تكفي معلوميته في الجملة؟
١٥٨ ص
(٧٠)
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي
١٦٠ ص
(٧١)
اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها
١٦٠ ص
(٧٢)
اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى
١٦٢ ص
(٧٣)
هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟
١٦٤ ص
(٧٤)
هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟
١٦٦ ص
(٧٥)
لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له
١٦٦ ص
(٧٦)
طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى
١٦٩ ص
(٧٧)
إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا
١٧٠ ص
(٧٨)
لو أقر المدعى عليه
١٧٣ ص
(٧٩)
الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه
١٧٣ ص
(٨٠)
لو حكم الحاكم على المدعى عليه
١٧٦ ص
(٨١)
هل يجوز للحاكم الاذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
١٧٩ ص
(٨٢)
هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
١٧٩ ص
(٨٣)
وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله
١٧٩ ص
(٨٤)
العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ
١٨٠ ص
(٨٥)
لو لم تفد العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله
١٨٠ ص
(٨٦)
هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن ، من جنسه أو من غير جنسه؟
١٨٠ ص
(٨٧)
لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار
١٨٢ ص
(٨٨)
إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا
١٨٧ ص
(٨٩)
مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله
١٨٨ ص
(٩٠)
لو لم يكن للحاكم محبس
١٨٨ ص
(٩١)
لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه
١٨٨ ص
(٩٢)
إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل
١٩٣ ص
(٩٣)
اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال
١٩٣ ص
(٩٤)
لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه
١٩٤ ص
(٩٥)
لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده
١٩٤ ص
(٩٦)
لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره
١٩٥ ص
(٩٧)
لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم
١٩٦ ص
(٩٨)
لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان
١٩٦ ص
(٩٩)
لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟
١٩٧ ص
(١٠٠)
عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين
١٩٨ ص
(١٠١)
مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين
١٩٩ ص
(١٠٢)
لو قال المدعي للحاكم لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي
٢٠٥ ص
(١٠٣)
لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به
٢٠٦ ص
(١٠٤)
هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟
٢٠٨ ص
(١٠٥)
استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه
٢١١ ص
(١٠٦)
جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم
٢١٢ ص
(١٠٧)
لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى
٢١٢ ص
(١٠٨)
لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
٢١٢ ص
(١٠٩)
لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة
٢٢١ ص
(١١٠)
لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي
٢٢١ ص
(١١١)
لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا
٢٢٢ ص
(١١٢)
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟
٢٢٤ ص
(١١٣)
هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة ، أو الإقرار؟
٢٢٤ ص
(١١٤)
اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه
٢٢٥ ص
(١١٥)
لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه
٢٢٦ ص
(١١٦)
لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين
٢٢٩ ص
(١١٧)
لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
٢٣٧ ص
(١١٨)
حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين
٢٣٧ ص
(١١٩)
لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال لي بينة ، فهل يوجب عليه إحضارها؟
٢٤٠ ص
(١٢٠)
هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟
٢٤٠ ص
(١٢١)
لو قال المدعي لي بينة غائبة
٢٤٢ ص
(١٢٢)
ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة
٢٤٤ ص
(١٢٣)
لو عرف الحاكم فسق الشاهدين
٢٤٥ ص
(١٢٤)
هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟
٢٤٦ ص
(١٢٥)
لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم
٢٤٧ ص
(١٢٦)
لو جهل الحاكم حال الشاهدين
٢٤٧ ص
(١٢٧)
تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم
٢٤٩ ص
(١٢٨)
لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط
٢٤٩ ص
(١٢٩)
بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي
٢٥١ ص
(١٣٠)
استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي
٢٥٢ ص
(١٣١)
هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟
٢٥٣ ص
(١٣٢)
دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما
٢٥٥ ص
(١٣٣)
لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة
٢٥٦ ص
(١٣٤)
هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟
٢٥٨ ص
(١٣٥)
للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين
٢٥٩ ص
(١٣٦)
اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة
٢٥٩ ص
(١٣٧)
لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟
٢٥٩ ص
(١٣٨)
لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف
٢٦٠ ص
(١٣٩)
هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟
٢٦٠ ص
(١٤٠)
حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة
٢٦١ ص
(١٤١)
كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا
٢٦٣ ص
(١٤٢)
جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين
٢٦٥ ص
(١٤٣)
المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين
٢٧٤ ص
(١٤٤)
هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟
٢٧٥ ص
(١٤٥)
عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم
٢٧٦ ص
(١٤٦)
لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا
٢٨٠ ص
(١٤٧)
لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر
٢٨٠ ص
(١٤٨)
حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله لا أدري
٢٨٥ ص
(١٤٩)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه
٢٩٣ ص
(١٥٠)
لو أقام المقر له البينة على ملكه
٢٩٩ ص
(١٥١)
لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب ، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته
٢٩٩ ص
(١٥٢)
لو ادعى المدعي دعوى مسموعة
٣٠٢ ص
(١٥٣)
هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه ، بدون يمين المدعي؟
٣٠٨ ص
(١٥٤)
هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟
٣٠٩ ص
(١٥٥)
اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا
٣١٠ ص
(١٥٦)
لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر
٣١١ ص
(١٥٧)
لو كان المدعى عليه وارثا للغريم
٣١٣ ص
(١٥٨)
لو حلف الوارث على نفي العلم
٣١٥ ص
(١٥٩)
لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين
٣١٥ ص
(١٦٠)
لو كان المدعى عليه مملوكا
٣١٦ ص
(١٦١)
لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية
٣٢٠ ص
(١٦٢)
لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب
٣٢٢ ص
(١٦٣)
لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين
٣٢٦ ص
(١٦٤)
لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
٣٢٧ ص
(١٦٥)
لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا ، فتشارك الغرماء بقد نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟
٣٣٢ ص
(١٦٦)
اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
٣٣٣ ص
(١٦٧)
لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها
٣٤٧ ص
(١٦٨)
لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه
٣٥٨ ص
(١٦٩)
لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له ، أو الحكم به له
٣٥٩ ص
(١٧٠)
لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر
٣٦٠ ص
(١٧١)
هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدعيه ، أو لا؟
٣٦٠ ص
(١٧٢)
اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته
٣٦١ ص
(١٧٣)
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن
٣٦١ ص
(١٧٤)
لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر
٣٦٢ ص
(١٧٥)
هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟
٣٦٢ ص
(١٧٦)
لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة
٣٦٤ ص
(١٧٧)
لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
٣٦٤ ص
(١٧٨)
هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟
٣٧٨ ص
(١٧٩)
متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به
٣٨٠ ص
(١٨٠)
اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه
٣٨١ ص
(١٨١)
هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟
٣٨١ ص
(١٨٢)
لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع
٣٨٢ ص
(١٨٣)
هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟
٣٨٢ ص
(١٨٤)
لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
٣٨٣ ص
(١٨٥)
لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع
٣٩٩ ص
(١٨٦)
لو كانت العين في يد ثالث
٤٠٤ ص
(١٨٧)
لو لم تكن العين في يد أحد
٤١١ ص
(١٨٨)
تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق
٤١٢ ص
(١٨٩)
لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
٤١٣ ص
(١٩٠)
سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك
٤١٨ ص
(١٩١)
لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس
٤١٩ ص
(١٩٢)
هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟
٤٢١ ص
(١٩٣)
لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه
٤٢٣ ص
(١٩٤)
لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ
٤٢٤ ص
(١٩٥)
لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد
٤٢٧ ص
(١٩٦)
لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك
٤٢٨ ص
(١٩٧)
هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟
٤٢٩ ص
(١٩٨)
لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار
٤٣٢ ص
(١٩٩)
كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة
٤٣٢ ص
(٢٠٠)
لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم ، فاستوفى حقه من المدعى عليه ، وطلب الكتاب من المدعي
٤٣٤ ص
(٢٠١)
لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة
٤٣٤ ص
(٢٠٢)
لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
٤٣٧ ص
(٢٠٣)
حكم المال المطلوب إن كان عينا
٤٥٠ ص
(٢٠٤)
حكم المال المطلوب ان كان دينا ، والغريم جاحدا
٤٥٢ ص
(٢٠٥)
هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟
٤٥٣ ص
(٢٠٦)
هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
٤٥٦ ص
(٢٠٧)
لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه
٤٥٨ ص
(٢٠٨)
هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟
٤٥٩ ص
(٢٠٩)
جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره
٤٦٠ ص
(٢١٠)
لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله
٤٦٠ ص
(٢١١)
عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا
٤٦٠ ص
(٢١٢)
لو كان له على شخص حق ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه
٤٦٠ ص
(٢١٣)
جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا
٤٦١ ص
(٢١٤)
لو كان لشخص مال على آخر ، وللآخر على ثالث
٤٦١ ص
(٢١٥)
لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء
٤٦١ ص
(٢١٦)
لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه
٤٦١ ص
(٢١٧)
جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل
٤٦١ ص
(٢١٨)
جواز التوكيل في التقاص
٤٦١ ص
(٢١٩)
أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد
٤٦٢ ص
(٢٢٠)
هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟
٤٦٢ ص
(٢٢١)
جواز التقاص من المنافع
٤٦٢ ص
(٢٢٢)
هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟
٤٦٢ ص
(٢٢٣)
عدم حصول التقاص بدون التصرف
٤٦٣ ص
(٢٢٤)
جواز نقب الجدار لأخذ الحق
٤٦٣ ص
(٢٢٥)
لو جحد من عليه مثله
٤٦٣ ص
(٢٢٦)
عدم صحة الإحلاف إلا بالله
٤٦٤ ص
(٢٢٧)
هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟
٤٧١ ص
(٢٢٨)
عدم جواز الحلف إلا به سبحانه
٤٧٢ ص
(٢٢٩)
مرجوحية الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا
٤٧٤ ص
(٢٣٠)
استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه
٤٧٨ ص
(٢٣١)
ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه
٤٧٨ ص
(٢٣٢)
كيفية حلف الأخرس
٤٨٠ ص
(٢٣٣)
أصالة حلف المنكر دون المدعي
٤٨٣ ص
(٢٣٤)
تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر
٤٨٣ ص
(٢٣٥)
وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه
٤٨٣ ص
(٢٣٦)
حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص
٤٨٦ ص
(٢٣٧)
لو ادعي عليه دين وهو معسر
٤٩٠ ص
(٢٣٨)
انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه
٤٩٠ ص
(٢٣٩)
عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير
٤٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - لو ادعى المدعي دعوى مسموعة

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خذي ما يكفيك » وإن كان ظاهرا في الحكم إلاّ أنّه يحمل على إرادة جواز الأخذ ، بقرينة ما ذكر.

هذا ، مع أنّه لا دليل على حضور أبي سفيان في البلد ، أو عدم امتناعه ، أو تعذّره من الحضور.

ولا إطلاق فيه ، لكونه قضية في واقعة ، فلا يتمّ الاستدلال به ولا بالعموم ، لما مرّ من المخصّص ، بل ولا خصوص مجوّزات الحكم على الغائب ، لما يأتي.

احتجّ الشيخ بأنّ القضاء على الغائب ضرورة يقتصر فيها على موضع الحاجة [١].

والأردبيلي : بأنّه إدخال الضرر على الغائب ، إذ قد يتعذّر عليه إقامة الحجّة بعد الحكم ، وعلى تقديرها قد يتعذّر عليه استيفاء الحقّ من الخصم ، أو الكفيل ، لموت أو فقر.

ومرجع الأول إلى الأصل ، والثاني إلى قاعدة نفي الضرر.

والأول : يندفع بالدليل.

والثاني : يخرج عنه أيضا به ، مع أنّ ترك القضاء أيضا قد يكون ضررا على المدّعي. وأيضا لو كان إيجاب الحكم لتعذّر إقامة الحجّة لا وجه له ولو سلّم فهو نادر ، والضرر الحاصل من تعذّر الاستيفاء ـ لو كان ـ إنّما هو من جهة دفع المال دون القضاء.

وقد يستقرب العدم بضعف الخبرين [٢] سندا ودلالة.

أمّا الأول فظاهر.


[١] المبسوط ٨ : ١٦٢.

[٢] أي مرسلة جميل ورواية محمد المتقدّمتان في ص : ٣٠٤.