مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٤ - لو ادعى المدعي دعوى مسموعة
مطلقا كما قيل [١] ، بل باتّفاق أصحابنا كما في المسالك [٢] ، بل بالإجماع كما صرّح به والدي العلاّمة رحمهالله في المعتمد ، بل بالإجماع المحقّق ، له.
ولمرسلة جميل : « الغائب يقضى [ عليه ] إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم » قال : « ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء إذا لم يكن مليّا » [٣] ، ونحوها روايته عن محمّد [٤].
وضعفهما غير ضائر ، سيّما مع الانجبار ، وصحّة الأولى على الأصح عن ابن أبي عمير.
ويدلّ عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدّمة [٥] في حكم المقرّ المماطل.
وأمّا الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا ( أو بالبيّنة ) [٦] فهو كان حسنا لو لا رواية محمّد المخصّصة هنا بصورة السماع من الخصم.
وأمّا المرويّ في قرب الإسناد : « لا يقضى على غائب » [٧] فحمله
[١] انظر الرياض ٢ : ٤١٤.
[٢] المسالك ٢ : ٣٧٠.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٩٦ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : عنه ، وما أثبتناه من المصدرين. وليس فيهما : إذا لم يكن مليّا.
[٤] الكافي ٥ : ١٠٢ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ ح ٢.
[٦] ليست في « ق ».
[٧] قرب الإسناد : ١٤١ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ٤.