مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة
وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : « يجوز ذلك » [١].
ورواية السكوني : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمَّ مات على تلك الحال ، فقال : « أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان » [٢].
ومكاتبة الصهباني : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ـ إلى أن قال ـ فكتب عليهالسلام بخطّه : « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال » [٣] إلى غير ذلك [٤].
فإنّ هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرّ له أيضا ، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة المكتفية للمدّعي بالبيّنة ، وهو الأصحّ ، بل مقتضاها عدم اشتراط عدم إمكان الاستيفاء أيضا ، بل يكون الحكم ذلك إذا أقرّ عند الموت أو أوصى بالوفاء عند الموت. إلاّ أنّ الظاهر أنّ ذلك مختصّ بإقرار الميّت ، فلو شهد شاهدان بانتقال شيء إليه قبل موته بمدّة لا يمكن الاستيفاء يجب ضمّ اليمين ، لاختصاص النصّ بالإقرار ، وألحقها والدي رحمهالله بالإقرار أيضا.
[١] الكافي ٧ : ٤٢ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ١٦٠ ـ ٦٦٠ ، الاستبصار ٤ : ١١٢ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٢ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٥٨ ـ ٥ ، الفقيه ٤ : ١٧٤ ـ ٦١٠ ، التهذيب ٩ : ١٦٢ ـ ٦٦٦ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٣ أبواب الإقرار ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ١٦١ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٤ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ١٠.
[٤] انظر الوسائل ١٩ : ٢٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦.