مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٥ - دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما
وجماعة ـ ومنهم أكثر متأخّري المتأخّرين [١] ـ إلى العدم ، وهو الأقوى.
ب : لمّا كان الحكم المذكور ـ أي ضمّ اليمين مع البيّنة ـ مخالفا للأصل يجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، وهو ما إذا كانت الدعوى على الميّت دينا ، فلو كانت عينا في يده بعارية أو غصب أو نحوهما دفعت إليه مع البيّنة من غير يمين ، كما صرّح به جماعة ، منهم : القواعد والمسالك والتنقيح [٢] ، لاختصاص النصّ بالدين ، أمّا الصحيحة فلتصريحها بلفظ : الدين ، وأمّا الرواية فلظهورها فيه أيضا ، لمكان لفظ : « الحقّ » و : « لعليه » و : « أوفاه ».
نعم ، صحيحة الصفّار مطلقة على ما نقلها في الكفاية ، حيث لم يذكر فيه لفظ : بدين ، ولذا استشكل في المسألة لذلك الإطلاق [٣] ، ولكنّ النسخ المصحّحة التي كانت عندنا كلّها مشتملة على لفظ : بدين ، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة ولو كان بمجرّد اختلاف النسخ.
وأمّا ما قيل من أنّ النصّ وإن كان مخصوصا بالدين إلاّ أنّ مقتضى التعليل المنصوص ـ وهو الاستظهار ـ العموم [٤].
ففيه : أنّ العلّة هي احتمال الإيفاء ، وهو في العين التي بيده غير جار ، بل الجاري فيها النقل بالبيع ونحوه. وغير ذلك من التعليل مستنبط لا يعبأ به.
ولو لم توجد العين المدّعى بها في التركة وحكم بضمانها على الميّت للمالك ففي إلحاقها بالعين ـ نظرا إلى الأصل ـ أو بالدين ـ لانتقالها إلى الذمّة ـ
[١] كالشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٥ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، والفاضل السبزواري في الكفاية : ٢٦٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠١.
[٢] القواعد ٢ : ٢١٠ ، المسالك ٢ : ٣٧٠ ، التنقيح ٤ : ٢٥٦.
[٣] الكفاية : ٢٦٨.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٠١.