مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٤ - هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟
كتبه ، منها التحرير [١] ، ووالدي العلاّمة في المعتمد ، للعلّة المنصوصة ، أو اتّحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس الممنوع.
وفيه : أنّ إحدى العلّتين المنصوصتين هي كون المدّعى عليه ليس بحيّ ، واختصاصها بالميّت ظاهر ، مع أنّها علّة لانتفاء الحقّ مع عدم البيّنة لا لثبوت اليمين.
والأخرى : « لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها » وهي أيضا مختصّة به ، لقوله بعد ذلك : « قبل الموت ».
مع عدم إمكان تحقّق الإيفاء من الطفل ، ومعارضته في الغائب مع مرسلة جميل : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب » [٢].
وعلى هذا ، فكما يحتمل كون العلّة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل ، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك ، فيختصّ بالميّت ، فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النصّ.
وبما ذكر يظهر حال اتّحاد الطريق ، مع أنّ مورد النصّ ـ وهو الميّت ـ أقوى من الفرع.
والاستدلال بصدر صحيحة الصفّار المتقدّمة قبل ذلك ـ بحمل الرجل على الغائب ، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل ـ خلاف الظاهر ، وموجب للتخصيص الغير الجائز ، وهو إخراج الأكثر ، مع احتمال كون ضمّ اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصيّ كما مرّ ، ولذا ذهب المحقّق [٣]
[١] القواعد ٢ : ٢١٠ ، التحرير ٢ : ١٨٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٦ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١.
[٣] الشرائع ٤ : ٨٥.