مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي
وأمّا مكاتبة الصفّار الصحيحة ـ : هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » [١] ـ فلا تنافي ما مرّ ، لأنّها محمولة على عدم قبول شهادة الوصيّ.
ثمَّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو على الأصل ، وقد يستثنى منه بعض المواضع بالدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
المسألة التاسعة : لو قال المدّعي بعد إقامة الشهود : كذبت شهودي ، بطلت الشهود ، فلا تسمع شهادتهم في حقّه ، ولكن لا تبطل دعواه ، كذا قالوا.
والوجه فيه : أنّ الكذب على المشهور وإن كان مخالفة الواقع ـ وعليه فيكون التكذيب إقرارا على انتفاء الحقّ ـ ولكنّ الظاهر المتفاهم منه في العرف أنّه مخالفة الاعتقاد ، ولا أقل من احتمال ذلك ، فلا تسقط الدعوى به.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التكذيب قبل الحكم أو بعده ، إذ بعد الحكم ينكشف بطلان المستند ، لأنّ إقرار صاحب الحقّ دليل شرعي.
[١] الكافي ٧ : ٣٩٤ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ـ ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١.