مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٧ - لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه
أحلف ، لكون الحلف مكروها أو تركه مرغوبا إليه ـ سقط حقّه وبطلت دعواه في ذلك المجلس إجماعا ، وفي غيره أيضا على الأشهر الأظهر ، بل عليه أكثر من تقدّم [١] وعامّة من تأخّر ، للأخبار المتقدّمة جميعا ، فليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر ، ولا مقاصّته.
وحكى بعض الأجلّة الخلاف فيه عن المبسوط وعن موضع من القواعد ، فتسمع دعواه في مجلس آخر [٢] ، والأخبار المذكورة تدفعه.
ولا فرق في سقوطه مطلقا بين ما إذا لم يقم بعده بيّنة أو أقامها ، لإطلاق النصوص والفتاوى.
وفي التحرير وعن الشهيدين [٣] وبعض من تبعهما [٤] : سماع دعواه إذا أتى ببيّنة ، واختاره والدي رحمهالله في المعتمد ، ولعلّه لأجل أنّ معنى قوله في الروايات المتقدّمة ـ : « إن لم يكن شاهدا ولا بيّنة له » أو : « ليس له بيّنة » ونحوها ـ : انتفاؤها في نفس الأمر وانحصار الحجّة المثبتة لحقّه في اليمين.
وفيه : أنّه لو سلّم ذلك فلا يجري في رواية أبي العبّاس وموثّقة جميل ومرسلة أبان [٥] ، فإنّها متضمّنة لقوله : « فإن لم يقم بيّنة » الشامل لجميع صور عدم إقامة البيّنة ، سواء كان لعدمها ، أو عدم تذكّرها ، أو عدم إرادتها ، أو غير ذلك.
[١] كالصدوق في المقنع : ١٣٢ ، والطوسي في النهاية : ٣٤٠ ، والحلّي في السرائر ٢ : ١٥٩.
[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧ ، وهو في المبسوط ٨ : ٢٠٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠٩.
[٣] التحرير ٢ : ١٩٤ ، الشهيد الأول في الدروس : ١٧٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٨٦.
[٤] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٩٩.
[٥] المتقدمة جميعا في ص : ٢٢٢.