مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٥ - لو قال المدعي للحاكم لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي
الموضع الأول
في الحكم باليمين
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا قال المدّعي : إنّه لا بيّنة لي ، عرّفه الحاكم أنّ له اليمين على خصمه المنكر لحقّه ، فإن التمس المدّعي منه إحلافه أحلفه.
ولا يجوز للحاكم تحليفه إلاّ بعد سؤال المدّعي ، بلا خلاف بينهم كما في المسالك والمفاتيح وشرحه [١] ، وقولا واحدا كما ذكره بعضهم [٢] ، واتّفاقا كما في شرح القواعد للهندي [٣] ، بل بالإجماع كما في المعتمد ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى أنّه حقّ للمدّعي ، فيتوقّف على مطالبته.
وليس هنا شاهد حال دلّ على رضائه بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه ، إذ ربّما يتعلّق الغرض بأن لا يحلّفه لتبقى دعواه توقّعا لوجود شهود له ، أو تذكّر ، أو لردعه عن الإنكار ، أو انتظار زمان آخر صالح للدعوى أو الإحلاف ، أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض [٤] المدّعى به ، أو أخذ ماله تقاصّا ، أو غير ذلك.
ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا رضي صاحب
[١] المسالك ٢ : ٣٦٨ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٥.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٣٩٧.
[٣] كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.
[٤] في « ق » : بنقص ..