مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٢ - مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين
الدعاوي المسموعة ، التي يتعيّن فيها جواب المدّعى عليه ، بحيث لو أقرّ ألزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى ماليّة أو غير ماليّة ، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها. وخالفنا في ذلك بعض العامّة ، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوي الماليّة غالبا [١]. وعموم ما مرّ يردّه.
نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود إذا كان حقّ الله المحض خاصّة ، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية [٢] وغيره [٣] ، بل بالإجماع كما صرّح به المحقّق الأردبيلي.
للنبويّ : « لا يمين في حدّ » [٤].
وفي مرسلة الصدوق : « ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » [٥].
ومرسلة البزنطي : « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم » [٦] ، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير [٧].
[١] انظر بداية المجتهد ٢ : ٤٧٣.
[٢] الكفاية : ٢٧١.
[٣] كالرياض ٢ : ٤٠٥.
[٤] لم نعثر على كذا نص ، نعم ورد مضمونه في دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٦ ـ ١٦٥٣ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٦ أبواب مقدمات الحدود ب ٢١ ح ١.
[٥] الفقيه ٤ : ٥٣ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٤.
[٦] الكافي ٧ : ٢٥٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ١.
[٧] التهذيب ١٠ : ٧٩ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ١.