مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٩ - لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه
للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [١] ، وروايتي غياث والأصبغ المتقدّمتين [٢] ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة [٣].
ورواية السكوني : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى عليهالسلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » [٤].
وعن الشيخ في النهاية : أنّه يسلّم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه ويستوفوا حقّهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله [٥] ، لرواية السكوني المتقدّمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور [٦].
وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصّل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك ـ ونفى عنه البعد في المختلف [٧] ـ فالأول [٨] ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة [٩] كما قيل ، ولأنّه يتمكّن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحقّ صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكّن من الكسب لا يكون معسرا ، لتحقّق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا
[١] البقرة : ٢٨٠.
[٢] في ص : ١٧٦ و ١٧٧.
[٣] في ص ١٧٨.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٧ وج ٧ : ٤٥٤ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب أحكام الحجر ب ٧ ح ٢.
[٥] النهاية : ٣٥٢.
[٦] المختلف : ٧١١.
[٧] المختلف : ٧١١.
[٨] الوسيلة : ٢١٢.
[٩] في ص : ١٧٦ و ١٧٧.