مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
مستحقّه.
والظاهر أنّ إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة ، إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذ كما لا يخفى.
وقول المحقّق والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحقّ [١] منزّل على ذلك أيضا ، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح والكراهة في هذه الشفاعة ، ولا حاجة في الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط وعدمه ، أو جعله مستثنى ، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك ، كما في المسالك [٢].
وظاهر جماعة ـ كالمفيد والنهاية والكامل والمراسم والسرائر ـ عدم جواز الشفاعة [٣].
ودليلهم رواية السكوني ، وفيها : « ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » [٤].
والنبويّ : سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه ، فقال له : « يا أسامة ، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة » [٥].
[١] الشرائع ٤ : ٨١ ، القواعد ٢ : ٢٠٥.
[٢] المسالك ٢ : ٣٦٦.
[٣] المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤١ ، المراسم : ٢٣١ ، السرائر ٢ : ١٦٠.
[٤] الفقيه ٣ : ١٩ ـ ٤٥ الوسائل ٢٧ : ٣٠٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٥ ح ١.
[٥] دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٧ ـ ١٩٠٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥٨ أبواب آداب القاضي ب ١١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.