قال: سألته عن الرجل لا يدري أصلي ركعتين أم أربعا؟
قال: يعيد الصلاة [١].
(والرواية مجهولة المسؤول) فيحتمل كونه غير إمام، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته، أم أربع؟
قال: يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب، ويتشهد وينصرف، وفي معناها غيرها [٢].
ويمكن حمل المقطوعة [٣] على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية.
(الثالثة [٤] أوجب) الصدوق (أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، وذهب وهمه) أي ظنه (إلى الثالثة [٥]، عملا برواية عمار) بن موسى (الساباطي عن الصادق عليه السلام) [٦].
[١] راجع (المصدر نفسه) ص ٣٢٤. الباب ١١. الحديث ٧ [٢] الحديث هنا منقول بالمعنى، وغيره مذكور في الوسائل.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٢٣. الباب ١١ - الحديث ٦ - ٨ - ٩.
[٣] أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة.
[٤] أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩ مسائل سبع.
[٥] في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد.
[٦] راجع (المصدر نفسه): ص ٣٠٥. الباب ٢.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٢٣. الباب ١١ - الحديث ٦ - ٨ - ٩.
[٣] أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة.
[٤] أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩ مسائل سبع.
[٥] في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد.
[٦] راجع (المصدر نفسه): ص ٣٠٥. الباب ٢.