والأخبار الصحيحة حجة عليه.
(وطرد المرتضى، وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام) ولم نقف على مأخذه.
وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع.
وثالث [١] في بلدي المسجدين الحرمين، دون الآخرين.
ورابع [٢] في البلدان الثلاثة غير الحائر، ومال إليه المصنف في الذكرى.
والاقتصار عليها [٣] موضع اليقين فيما خالف الأصل [٤].
(ولو دخل عليه الوقت حاضرا) بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة [٥] قبل مجاوزة الحدين [٦].
[١] أي وطرد فقيه ثالث.
[٢] أي وطرد فقيه رابع في البلدان الثلاثة: (مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة).
[٣] ضمير " عليها " يعود إلى البلدان الثلاثة.
[٤] لأن الأصل في السفر هو القصر، فالخروج عنه يحتاج إلى دليل، فنفس الأمكنة المذكورة هي المتعينة بالخروج عن الأصل أما ما عداها فباقية تحت الأصل.
[٥] التي يجب تحصيلها لأجل الصلاة حينئذ، فتحتاج إلى صرف وقت.
[٦] وهما: خفاء الأذان والجدران.
[٢] أي وطرد فقيه رابع في البلدان الثلاثة: (مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة).
[٣] ضمير " عليها " يعود إلى البلدان الثلاثة.
[٤] لأن الأصل في السفر هو القصر، فالخروج عنه يحتاج إلى دليل، فنفس الأمكنة المذكورة هي المتعينة بالخروج عن الأصل أما ما عداها فباقية تحت الأصل.
[٥] التي يجب تحصيلها لأجل الصلاة حينئذ، فتحتاج إلى صرف وقت.
[٦] وهما: خفاء الأذان والجدران.