(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) بالبصر أو الوجه.
ففي الخبر: أنه لا صلاة لملتفت [٢]، وحمل على نفي الكمال جمعا [٣].
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار [٤].
والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية، وعدم إكرامه بالكمالات العلية.
(والتثاؤب [٥]) بالهمز، يقال تثاءبت ولا يقال: تثاوبت قاله الجوهري.
(والتمطي [٦]): وهو مد اليدين.
[١] أي ويجوز التبسم.
[٢] روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء ٣. ص ٥٣.
[٣] جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٢٤٨ الباب ٣. الحديث ٤.
[٤] (بحار الأنوار). الجزء ٨٤. ص ٢٥٩ - ٢٦٠. الباب ١٦.
الحديث ٥٨ كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
[٥] أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
[٦] أي ويكره للمصلي.
[٢] روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء ٣. ص ٥٣.
[٣] جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٢٤٨ الباب ٣. الحديث ٤.
[٤] (بحار الأنوار). الجزء ٨٤. ص ٢٥٩ - ٢٦٠. الباب ١٦.
الحديث ٥٨ كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
[٥] أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
[٦] أي ويكره للمصلي.