(وينجس) المضاف وإن كثر بالاتصال (بالنجس) إجماعا (وطهره إذا صار) ماء (مطلقا) [٢]، مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا [٣] (على) القول (الأصح).
ومقابله [٤]: طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره [٥] بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم.
[١] أي ومقابل القول الأصح قول المرتضى أيضا، حيث ذهب إلى أن الماء المضاف مطلقا سواء أكان ماء الورد أم غيره رافع عن الخبث ولا اختصاص له بماء الورد.
[٢] أي صار الماء المضاف مطلقا: بأن يقال له: هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات.
[٣] أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء: إنه ماء مطلق حتى يطهر.
[٤] أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه.
[٥] أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول الأصح قولان (أحدهما): طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه.
(وثانيهما): طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق.
[٢] أي صار الماء المضاف مطلقا: بأن يقال له: هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات.
[٣] أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء: إنه ماء مطلق حتى يطهر.
[٤] أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه.
[٥] أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول الأصح قولان (أحدهما): طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه.
(وثانيهما): طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق.