(النجاسة) أي جنسها (عشرة [١]: البول، والغائط من غير المأكول) لحمه [٢] بالأصل، أو العارض [٣] (ذي النفس) أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه.
(والدم [٤] والمني [٥] من ذي النفس) آدميا كان أم غيره
[١] تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا، أي عشرة أشياء أو أمور:
[٢] راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٨. الحديث ١.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
[٣] كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
[٤] راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص ١١٠٠.
الباب ٨٢. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
[٥] راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص ١٠٢١ - ١٠٢٣ الباب ١٦. الحديث ١.
[٢] راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٨. الحديث ١.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
[٣] كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
[٤] راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص ١١٠٠.
الباب ٨٢. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
[٥] راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص ١٠٢١ - ١٠٢٣ الباب ١٦. الحديث ١.