وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق، فإنه لا يدخل فيه، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده، وهكذا [٨] ولو جمع المقاصد تداخلت.
[١] راجع (بحار الأنوار). الجزء ٩١. كتاب الصلاة: صلاة الحاجة من ص ٦٤١ - إلى ٣٧٧، وصلاة الاستخارة. ص ٢٢٥ الأحاديث.
[٢] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٣] من غير فرق بين الحاج وغيره، ومريد الزيارة وغيره.
[٤] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٥] سواء قصد دخول مكة أم لا، وسواء أكان محرما أم محلا، حاجا أم معتمرا.
[٦] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٧] في أغلب النسخ " مستحب " بصيغة اسم المفعول.
[٨] لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته حين الغسل.
[٢] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٣] من غير فرق بين الحاج وغيره، ومريد الزيارة وغيره.
[٤] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٥] سواء قصد دخول مكة أم لا، وسواء أكان محرما أم محلا، حاجا أم معتمرا.
[٦] أي ويستحب الغسل لدخول.
[٧] في أغلب النسخ " مستحب " بصيغة اسم المفعول.
[٨] لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته حين الغسل.