(و) ترك (البكاء) بالمد، وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله [١] لأنه البكا مقصورا، والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا.
وأصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة [٢].
وإنما يشترك ترك البكاء (للدنيا) كذهاب مال وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري في وجه [٣].
واحترز بها عن الآخرة، فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته، ودركات المبعدين عن رحمته - من أفضل الأعمال.
ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف [٤].
[١] أي مع احتمال أن مجرد الدمع موجب لبطلان الصلاة، وذلك لصدق اسم البكاء (مقصورا) عليه، ولعل النص الوارد لذلك هو البكاء المقصور.
[٢] بعد تعارض أصالة الصحة، وأصالة عدم المد وتساقطهما يبقى استصحاب الصحة سليما عن المعارض فيحكم بصحة الصلاة استنادا إلى الأصل المحرز: وهو (الاستصحاب).
[٣] وهو البناء على كون المقصود هو البكاء المطلق، سواء وقع على وجه الاختيار، أو لا، وذلك لإطلاق النص.
[٤] في ص ٥٦١: من أن المبطل من الكلام هو المركب من حرفين فصاعدا فتبطل، أو يجب أن يصدق عليه الكلام العرفي فلا تبطل.
[٢] بعد تعارض أصالة الصحة، وأصالة عدم المد وتساقطهما يبقى استصحاب الصحة سليما عن المعارض فيحكم بصحة الصلاة استنادا إلى الأصل المحرز: وهو (الاستصحاب).
[٣] وهو البناء على كون المقصود هو البكاء المطلق، سواء وقع على وجه الاختيار، أو لا، وذلك لإطلاق النص.
[٤] في ص ٥٦١: من أن المبطل من الكلام هو المركب من حرفين فصاعدا فتبطل، أو يجب أن يصدق عليه الكلام العرفي فلا تبطل.