(وآكل الجيف مع الخلو) أي خلو موضع الملاقاة للماء (عن النجاسة).
وسؤر (الحائض المتهمة) بعدم التنزه عن النجاسة.
وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها [٢] وهو حسن.
و (سؤر البغل والحمار) وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما.
(وسؤر الفأرة والحية)، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر.
(وولد الزنا) قبل بلوغه [٣]
أما في الحرمة والكراهة فلا لعدم حرمة أسئار كثير من الحيوانات المحرمة اللحم، بل ولا كراهة في بعضها كالهرة مثلا.
[١] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ١٦٧. الباب ٥.
الحديث ٢.
إليك نص الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص ١٦٨. الباب ٦. الحديث ١.
إليك نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة.
[٢] أي بالنجاسة، ولعل مستند الإلحاق يستفاد من أن منشأ الكراهة فيها عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من اتهم بالنجاسة.
[٣] مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس لأنه تابع للمسلم في الطهارة، بناء على تبعيته له وإن كان ولد الزنا
[١] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ١٦٧. الباب ٥.
الحديث ٢.
إليك نص الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص ١٦٨. الباب ٦. الحديث ١.
إليك نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة.
[٢] أي بالنجاسة، ولعل مستند الإلحاق يستفاد من أن منشأ الكراهة فيها عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من اتهم بالنجاسة.
[٣] مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس لأنه تابع للمسلم في الطهارة، بناء على تبعيته له وإن كان ولد الزنا