" وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه [٤]) مطلقا [٥] وقيل: في فريضة مقصورة، وهو مذهبه في البيان.
" بل بالمساوي " في الحضر والسفر، أو في الفريضة غير المقصورة [٦].
(وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح)، للنهي عنه وعما قبله في الأخبار [٧]
[١] أي في جميع أذكاره، سواء أكانت الصلاة جهرية أم إخفائية.
[٢] كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف [٣] أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه: من ذكر وقول وما شك فيه: من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر.
[٤] أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر.
[٥] سواء في فريضة مقصورة أم غيرها.
[٦] كما في صلاة المغرب والغداة.
[٧] عن الإمام الباقر عليه السلام:
" خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.
[٢] كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف [٣] أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه: من ذكر وقول وما شك فيه: من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر.
[٤] أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر.
[٥] سواء في فريضة مقصورة أم غيرها.
[٦] كما في صلاة المغرب والغداة.
[٧] عن الإمام الباقر عليه السلام:
" خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.