وقيل: يقرع لأنها لكل أمر مشكل.
ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح [٣] بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل: إنه إجماع. ويتحقق الاشتباه (بأن تموت المرأة ويموت) الولد (معها) ولم يخرج (مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته [٤]، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له [٥].
(وتجب الكفارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود.
وقيل: مطلقا [٦] (مع المباشرة) لقتله لا مع التسبيب كغيره.
(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا [٧]، وفي حارصته دينار [٨]،
[١] (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢٣٨ ٢٣٧ الحديث ١ من جملة كتاب ظريف.
[٢] راجع (الكافي) الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٤٣ الحديث ٢ [٣] وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش ١ المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين: دية الذكر. ودية الأنثى.
[٤] أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك.
[٥] لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه، أما أسبقية موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به.
[٦] ولجته الروح أم لا.
[٧] وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار.
[٨] أي عشر القيمة: ١٠٠ / ١. فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير. كذلك هنا. حيث إن ديته الكاملة مائة دينار.
[٢] راجع (الكافي) الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٤٣ الحديث ٢ [٣] وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش ١ المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين: دية الذكر. ودية الأنثى.
[٤] أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك.
[٥] لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه، أما أسبقية موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به.
[٦] ولجته الروح أم لا.
[٧] وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار.
[٨] أي عشر القيمة: ١٠٠ / ١. فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير. كذلك هنا. حيث إن ديته الكاملة مائة دينار.