ومنها الرجوع ما لم يقرأ.
ومنها: التفصيل بسعة الوقت وضيقه، والأخيران [١] لا شاهد لهما، والأول [٢] مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها [٣]
[١] وهما: الرجوع ما لم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه [٢] وهو الرجوع ما لم يركع.
[٣] الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها بأخرى لكن يمكن التوفيق بينها.
راجع (المصدر نفسه) ص ٩٩١ - ٩٩٣ الباب ٢١ الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟
قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين.
إليك نص الحديث الخامس.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء.
قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
فهذا الحديث معارض للحديث الأول، حيث إنه عليه السلام أمر بقطع الصلاة مطلقا، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده.
[٣] الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها بأخرى لكن يمكن التوفيق بينها.
راجع (المصدر نفسه) ص ٩٩١ - ٩٩٣ الباب ٢١ الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟
قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين.
إليك نص الحديث الخامس.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء.
قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
فهذا الحديث معارض للحديث الأول، حيث إنه عليه السلام أمر بقطع الصلاة مطلقا، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده.