وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان، أجودهما العدم والظان كالناسي، والجاهل عامد.
(ويستحب إسماع الإمام من خلفه) أذكاره، ليتابعه فيها وإن كان مسبوقا [٣]، ما لم يؤد إلى العلو المفرط فيسقط الإسماع المؤدي إليه (ويكره العكس) بل يستحب للمأموم ترك إسماع
وجوب متابعة المأموم الإمام في أفعاله: بحيث لو تقدمه فيها متعمدا وعاد إليها بطلت صلاته.
بخلاف تقدمه عليه فيها نسيانا ثم عاد إليها ثانيا، فإن صلاته صحيحة.
[١] حتى لو كان الزائد نسيانا ركنا، كالركوع مثلا حسبما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في تروك الصلاة ص [٦٤٦].
[٢] هذا جواب إشكال مقدر وهو:
إذا أثم بالتقدم كان منهيا عنه، والنهي عن العبادة يوجب فساد تلك العبادة.
فأجاب رحمه الله: بأن النهي لم يتعلق بذات العبادة، أو يجزئها حتى تبطل الصلاة، وإنما تعلق بأمر خارجي: وهو " ترك المتابعة " ولذلك لم تبطل الصلاة.
[٣] أي وإن كان المأموم مسبوقا، كما لو لحق بالإمام أثناء الصلاة فالاسماع مستحب على الإطلاق.
بخلاف تقدمه عليه فيها نسيانا ثم عاد إليها ثانيا، فإن صلاته صحيحة.
[١] حتى لو كان الزائد نسيانا ركنا، كالركوع مثلا حسبما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في تروك الصلاة ص [٦٤٦].
[٢] هذا جواب إشكال مقدر وهو:
إذا أثم بالتقدم كان منهيا عنه، والنهي عن العبادة يوجب فساد تلك العبادة.
فأجاب رحمه الله: بأن النهي لم يتعلق بذات العبادة، أو يجزئها حتى تبطل الصلاة، وإنما تعلق بأمر خارجي: وهو " ترك المتابعة " ولذلك لم تبطل الصلاة.
[٣] أي وإن كان المأموم مسبوقا، كما لو لحق بالإمام أثناء الصلاة فالاسماع مستحب على الإطلاق.