واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب، أو فعل محرم شكرا، أو عكسه [٢] زجرا، أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين ونحو ذلك، ومنه [٣] نذر صلاة العيد في غيره [٤] ونحوها [٥].
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت [٦] فلو نذر ركعتين جالسا، أو ماشيا، أو بغير سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا [٧]، أو راكبا، ونحو
[١] أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص ٦٥٧ [٢] بأن نذرها عند فعل واجب، أو ترك محرم نذرا زجريا.
[٣] مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
[٤] أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
[٥] كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
[٦] أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
[٧] لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب
[٣] مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
[٤] أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
[٥] كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
[٦] أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
[٧] لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب