(وزيارة [٣]) أحد (المعصومين).
ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا [٤] (وللسعي [٥] إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيام من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرع، وغيره (والتوبة [٦] عن فسق، أو كفر)، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة [٧].
ونبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر [٨] (وصلاة [٩] الحاجة، و) صلاة (الاستخارة [١٠]) لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما، فإن منهما ما يفعل بغسل
[١] أي ويستحب الغسل للطواف.
[٢] في بعض النسخ (أو) وما أثبتناه أصح.
[٣] أي ويستحب الغسل لزيارة.
[٤] سواء أكانت من الأسباب الموجبة، أم المرجحة أم بالتفريق.
[٥] أي ويستحب الغسل للسعي.
[٦] أي ويستحب الغسل للتوبة.
[٧] أي من غير إصرار عليها.
[٨] حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر.
[٩] أي ويستحب الغسل لصلاة.
[١٠] أي ويستحب الغسل لصلاة.
[٢] في بعض النسخ (أو) وما أثبتناه أصح.
[٣] أي ويستحب الغسل لزيارة.
[٤] سواء أكانت من الأسباب الموجبة، أم المرجحة أم بالتفريق.
[٥] أي ويستحب الغسل للسعي.
[٦] أي ويستحب الغسل للتوبة.
[٧] أي من غير إصرار عليها.
[٨] حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر.
[٩] أي ويستحب الغسل لصلاة.
[١٠] أي ويستحب الغسل لصلاة.