(ويدعوا) في الصلاة (على الطفل) المتولد من مؤمنين (لأبويه)، أو من مؤمن له، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحب.
والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا [١].
والمراد بالطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة عليه.
(والمنافق): وهو هنا المخالف مطلقا [٢] يقتصر) في الصلاة عليه (على أربع) تكبيرات).
(ويلعنه) عقيب الرابعة.
وفي وجوبه وجهان.
وظاهره هنا وفي البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدمه.
والأركان من هذه الواجبات سبعة، أو ستة:
النية، والقيام للقادر، والتكبيرات (ولا يشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعا.
(ولا التسليم) عندنا إجماعا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع
[١] لأن ظاهر الدعاء الوارد في الطفل وهو " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا " عدم مشروعيته بالنسبة إلى الأبوين المخالفين لعدم استحقاقهما هذا الأجر.
[٢] تعميم لمعنى المنافق: وهو كل من تظاهر بالإسلام وعاند مذهب الحق.
[٢] تعميم لمعنى المنافق: وهو كل من تظاهر بالإسلام وعاند مذهب الحق.