(و) سورة (الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها) على طريق الاستخدام [٢]، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها، لذلك، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا [٣]، (والجمعة والتوحيد في صبحها).
وقيل: الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا [٤].
(والجمعة والأعلى في عشاءيها): المغرب والعشاء.
وروي في المغرب: الجمعة والتوحيد [٥]، ولا مشاحة في ذلك، لأنه مقام استحباب [٦].
[١] وهذا هو نصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٤. ص ٧٩١. الباب ٥٠. الحديث ١.
[٢] لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
[٣] أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤ ص ٨١٥ الباب ٧ الحديث ٣.
[٤] راجع (المصدر نفسه). الجزء ٤. ص ٧٨٩. الباب ٤٩ الحديث ٣.
[٥] راجع (المصدر نفسه). الحديث ٤.
[٦] أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٤. ص ٧٩١. الباب ٥٠. الحديث ١.
[٢] لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
[٣] أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤ ص ٨١٥ الباب ٧ الحديث ٣.
[٤] راجع (المصدر نفسه). الجزء ٤. ص ٧٨٩. الباب ٤٩ الحديث ٣.
[٥] راجع (المصدر نفسه). الحديث ٤.
[٦] أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).