ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة [٤] والحمل على ناسي الأذان قياس [٥]، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم.
وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها؟
الأقرب العدم، لما تقدم: من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي [٦].
[١] سواء أكان قبل الركوع أم بعده.
[٢] راجع (المصدر نفسه) ص ٩٩١. الباب ٢١ الأحاديث.
واختلاف الأقوال مستند إلى اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها.
[٣] إشارة إلى قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الآية ٣٣، وإلى الإجماع.
[٤] كما لو أراد درك فضيلة الجماعة، أو خوف فوتها.
[٥] وبطلان القياس واضح في مذهبنا - [٦] أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فلا ينتقض التيمم.
كذلك المانع الشرعي كالكون في الصلاة، فإنه غير منتقض للتيمم.
[٢] راجع (المصدر نفسه) ص ٩٩١. الباب ٢١ الأحاديث.
واختلاف الأقوال مستند إلى اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها.
[٣] إشارة إلى قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الآية ٣٣، وإلى الإجماع.
[٤] كما لو أراد درك فضيلة الجماعة، أو خوف فوتها.
[٥] وبطلان القياس واضح في مذهبنا - [٦] أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فلا ينتقض التيمم.
كذلك المانع الشرعي كالكون في الصلاة، فإنه غير منتقض للتيمم.