(وتجلس [١]) حال تشهدها وغيره (على ألييها) باليائين من دون تاء بينهما على غير قياس، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة.
(وتبدأ [٢] بالقعود) على تلك الحالة (قبل السجود)، ثم تسجد (فإذا تشهدت ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت) انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها، من غير أن ترفع عجيزتها. ويتخير [٣] الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة.
(الفصل السادس - في بقية الصلوات) الواجبة، وما يختاره من المندوبة: (فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر) فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها.
وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها:
أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص يدل عليه [٤].
[١] أي ويستحب للمرأة أن تجلس.
[٢] أي ويستحب للمرأة أن تبدأ.
[٣] وفي كثير من النسخ (وتتخير).
[٤] كما في الحديث: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٣ ص ٩١. الباب ٤. الحديث ٣.
[٢] أي ويستحب للمرأة أن تبدأ.
[٣] وفي كثير من النسخ (وتتخير).
[٤] كما في الحديث: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٣ ص ٩١. الباب ٤. الحديث ٣.