نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. [٤] وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه، لجواز استناد الحكم إلى التيمم [٥].
[١] الظرف متعلق ب (وجد) أو ب الإعادة.
والمعنى على الأول: أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت.
وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر.
وكلاهما بمعنى واحد، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا.
[٢] في بعض النسخ بدون الفاء.
[٣] فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة.
أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٢، ص ١٠٠. الباب ٣٠ الحديث ١.
[٥] لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت.
والمعنى على الأول: أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت.
وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر.
وكلاهما بمعنى واحد، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا.
[٢] في بعض النسخ بدون الفاء.
[٣] فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة.
أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٢، ص ١٠٠. الباب ٣٠ الحديث ١.
[٥] لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت.