فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال [٢].
والروايات تدل بإطلاقها على الوسط [٣].
والموافق للأصل [٤] ما اختاره هنا.
وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط [٥].
واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور.
والروايات مختلفة.
[١] هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس، محمد بن علي الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما.
[٢] قول هنا: وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر.
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص ٧٤٦.
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص ٧٤٦.
[٣] وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٣٦٦. الباب ١٢.
الحديث ٦.
[٤] أي أصالة براءة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل.
[٥] فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.
[٢] قول هنا: وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر.
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص ٧٤٦.
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص ٧٤٦.
[٣] وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٣٦٦. الباب ١٢.
الحديث ٦.
[٤] أي أصالة براءة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل.
[٥] فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.