ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة، لأصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف.
(ويشترط بلوغ الإمام) إلا أن يؤم مثله، أو في نافلة [٢] عند المصنف في الدروس، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية [٣].
(وعقله) حالة الإمامة، وإن عرض له الجنون في غيرها كذي الأدوار على كراهة.
(وعدالته): وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا [٤]
بناء على إطلاق كلمة العيد، أو عمومها.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٩٦. الباب ٢.
الحديث ٣.
[١] أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
[٢] كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
[٣] لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
[٤] أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٩٦. الباب ٢.
الحديث ٣.
[١] أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
[٢] كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
[٣] لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
[٤] أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه.