ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة [١].
ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين، وهو ظاهر مع المطابقة، كما لو تذكر [٢] أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر [٣].
وإلحاقه [٤] بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا [٥].
وكذا لو ظهر الأول [٦] بعد تقديم صلاة الجلوس، أو الركعة قائما إن جوزناه.
ولعله [٧] السر في تقديم ركعتي القيام.
[١] أي أن زيادة النية والتكبير حاصلة على كل حال، وإن لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجود.
[٢] في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد.
ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين.
[٣] في قوله في ص ٧١٣: للامتثال المقتضي للإجزاء.
[٤] بالرفع عطفا على كلمة " كونه "، أي احتمل إلحاقه بمن زاد.
[٥] أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول بالصحة حينئذ.
[٦] المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان... ".
[٧] أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة
[٢] في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد.
ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين.
[٣] في قوله في ص ٧١٣: للامتثال المقتضي للإجزاء.
[٤] بالرفع عطفا على كلمة " كونه "، أي احتمل إلحاقه بمن زاد.
[٥] أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول بالصحة حينئذ.
[٦] المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان... ".
[٧] أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة