وظاهر الفتوى اغتفار الجميع [٢]، أما لو كان قد أحدث أعاد، لظهوره في أثناء الصلاة، مع احتمال الصحة [٣].
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة، ولكن العبارة لا تتناوله، وإن دخل في ذكر ما فعل، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين [٤].
ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه، وهو الأفضل.
(الثانية [٥]: حكم الصدوق) أبو جعفر (محمد بن بابويه بالبطلان) أي بطلان الصلاة (في) صورة (الشك بين الاثنتين والأربع)
[١] أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط.
[٢] أي في جميع صور المخالفة، سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعده، أم قبله.
[٣] وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت، لا جزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه، وإنما يضر لو تخلل الأجزاء.
[٤] لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها، فحالة الحدث وعدمه بعدها سيان.
إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام بمن تذكر نقصان صلاته.
[٥] أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩: مسائل سبع.
[٢] أي في جميع صور المخالفة، سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعده، أم قبله.
[٣] وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت، لا جزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه، وإنما يضر لو تخلل الأجزاء.
[٤] لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها، فحالة الحدث وعدمه بعدها سيان.
إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام بمن تذكر نقصان صلاته.
[٥] أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩: مسائل سبع.