(وأوجب) الصدوق (أيضا ركعتين جلوسا للشاك [٢] بين الأربع والخمس، وهو) قول (متروك)، وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه وهو هنا منفي قطعا [٣].
وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر.
(الرابعة [٤] خير ابن الجنيد (رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو على الأكثر ويحتاط بركعة)
الحديث ١١ - ١٢.
لكن الرواية لا تشتمل على قيد: (وذهب وهمه إلى الثالثة) وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية.
[١] من الاحتياط والسهو وغير ذلك.
[٢] في بعض النسخ: " للشك " وهو أحسن [٣] لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا في الواقع.
[٤] أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩: مسائل سبع،
لكن الرواية لا تشتمل على قيد: (وذهب وهمه إلى الثالثة) وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية.
[١] من الاحتياط والسهو وغير ذلك.
[٢] في بعض النسخ: " للشك " وهو أحسن [٣] لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا في الواقع.
[٤] أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ٧٠٩: مسائل سبع،