سمي به لحضور الموت، أو الملائكة الموكلة به، أو إخوانه وأهله عنده.
(ويجب) كفاية (توجيهه) أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر [٢] (إلى القبلة) في المشهور [٣]، بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها [٤]: (بحيث لو جلس استقبل).
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه [٥] وفي الحاضرين.
[١] السوق بفتح السين: النزع كأن الروح تساق لتخرج من البدن.
[٢] وهو قوله: الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال.
[٣] مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة.
(المصدر نفسه) الجزء ٢٠. ص ٦٦١ - ٦٦٢. الباب ٣٥ الأحاديث. [٤] أي إلى القبلة.
[٥] أي في وليه
[٢] وهو قوله: الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال.
[٣] مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة.
(المصدر نفسه) الجزء ٢٠. ص ٦٦١ - ٦٦٢. الباب ٣٥ الأحاديث. [٤] أي إلى القبلة.
[٥] أي في وليه