أما لو لم يعلم به، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة، أو التواتر في المشهور.
وقيل: يجب القضاء مطلقا.
وقيل لا يجب مطلقا [٢] وإن تعمد ما لم يستوعب.
وقيل: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب.
ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين، وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص [٣] في الكسوفين، وبالعمومات في غيرهما [٤].
(ويستحب الغسل) للقضاء (مع التعمد والاستيعاب) وإن تركها جهلا.
بل قيل: بوجوبه.
(وكذا يستحب الغسل للجمعة) استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما.
ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال، وأفضله ما قرب
[١] سواء استوعب القرص أم لا.
[٢] هذا الإطلاق وما قبله بمعنى: سواء استوعب الاحتراق القرص، أو لا.
[٣] راجع (المصدر نفسه). ص ١٥٥. الباب ١٠ الحديث ١ [٤] يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٤٨. الباب ١١ - الحديث ١.
[٢] هذا الإطلاق وما قبله بمعنى: سواء استوعب الاحتراق القرص، أو لا.
[٣] راجع (المصدر نفسه). ص ١٥٥. الباب ١٠ الحديث ١ [٤] يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين.
راجع (المصدر نفسه). ص ٣٤٨. الباب ١١ - الحديث ١.