نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة.
ولا فرق بين ذوات الأسباب، وغيرها [٢].
(الفصل التاسع - في صلاة الخوف) (وهي مقصورة سفرا) إجماعا، (وحضرا) على الأصح للنص [٣].
وحجة مشترط السفر بظاهر الآية [٤] حيث اقتضت الجمع
[١] أي وحمل هذا النهي المشار إليه في الهامش ٧ ص ٧٦٣.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
[٢] حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
[٣] راجع (المصدر نفسه). الجز - ٥. ص ٤٧٨. الباب ١ الحديث ١.
[٤] خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية ١٠٠.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
[٢] حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
[٣] راجع (المصدر نفسه). الجز - ٥. ص ٤٧٨. الباب ١ الحديث ١.
[٤] خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية ١٠٠.