وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة [٢] أشهرها صلاة ذات الرقاع [٣]، فلذا لم يذكر غيرها. ولها [٤] شروط أشار إليها بقوله:
(ومع إمكان الافتراق فرقتين) لكثرة المسلمين، أو قوتهم:
بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، وإن لم يتساويا عددا.
(و) كون (العدو في خلاف) جهة (القبلة) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها: بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم.
واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة: فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا [٥]، وتركه اختصارا، وإشعارا به من الخوف.
ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغناء عنه في المغرب [٦].
[١] جملة (لا يدل) خبر لقوله: (واستناد).
[٢] ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب ٣ - ٤ - ٦ من أبواب صلاة الخوف.
راجع (المصدر نفسه) ص ٤٥٢.
[٣] بالكسر: " جمع رقعة " بالضم، كبقعة وبقاع.
[٤] أي ولصلاة الخوف.
[٥] وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام.
[٦] لأنها ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق
[٢] ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب ٣ - ٤ - ٦ من أبواب صلاة الخوف.
راجع (المصدر نفسه) ص ٤٥٢.
[٣] بالكسر: " جمع رقعة " بالضم، كبقعة وبقاع.
[٤] أي ولصلاة الخوف.
[٥] وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام.
[٦] لأنها ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق