ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ [٣] إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
(ولا الأمي): وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشديدا، أو صفة واجبة [٤] (القارئ) وهو من يحسن ذلك كله، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول [٥]، أو نقصان المأموم [٦]، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ، أو أتم منهما.
ولو اختلفا فيه لم يجز [٧] وإن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها [٨]
[١] رواه الشيخ في الخلاف الجزء ١. ص ١٩١.
[٢] بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.
[٣] أي حين عروض العجز على الإمام.
[٤] كالمد في ولا الضالين مثلا.
[٥] أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما: لب العالمين اللحمان اللحيم.
[٦] أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
[٧] كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس [٨] كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة
[٢] بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.
[٣] أي حين عروض العجز على الإمام.
[٤] كالمد في ولا الضالين مثلا.
[٥] أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما: لب العالمين اللحمان اللحيم.
[٦] أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
[٧] كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس [٨] كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة