أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب، جمعا بين الأخبار.
ومختار المصنف [٢] أقوى.
(ولو حضرت جنازة في الأثناء) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى (أتمها ثم استأنف) الصلاة (عليها) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية.
وربما قيل بتعينه [٣] إذا كانت الثانية مندوبة، لاختلاف الوجه [٤]، وليس [٥] بالوجه.
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر
[١] وهو وجوب الصلاة على الميت.
[٢] وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين [٣] أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
[٤] حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
[٥] أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.
[٢] وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين [٣] أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
[٤] حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
[٥] أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.