وتحقيق المسألة في الأصول.
(والتمييز) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، ويقصد بسببه فعل العبادة [٣] (فلا تصح من المجنون، والمغمى عليه و) الصبي (غير المميز لأفعالها): بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه.
(ويمرن الصبي) على الصلاة (لست)، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي [٤]،
في كل من الشقين، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها.
[١] سواء أكانت صلاة، أم غيرها.
[٢] أي من أي أقسام الكفار.
وكلمة (مطلقا) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ.
[٣] أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ١١ - ١٣.
الباب ٣. الحديث ٢ - ٤ - ٥ - ٧.
[١] سواء أكانت صلاة، أم غيرها.
[٢] أي من أي أقسام الكفار.
وكلمة (مطلقا) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ.
[٣] أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ١١ - ١٣.
الباب ٣. الحديث ٢ - ٤ - ٥ - ٧.