وقيل: يكره أيضا.
(الثاني - الغسل) (ويجب تغسيل كل) ميت (مسلم أو بحكمه) كالطفل و المجنون المتولدين من مسلم، ولقيط دار الإسلام، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام، كما هو مختار المصنف [٢] وإن كان المسبي ولد زنا [٣] وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر:
من انتفاء التبعية شرعا [٤].
ومن [٥] تولده منه حقيقة، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام
[١] عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف.
وفي التهذيب: " سمعناه من الشيوخ مذاكرة ".
[٢] إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله.
[٣] لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه.
[٤] دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
[٥] دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
وفي التهذيب: " سمعناه من الشيوخ مذاكرة ".
[٢] إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله.
[٣] لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه.
[٤] دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
[٥] دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.