(ويستحبان للنساء سرا)، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال، ويعتد بأذانهن لغيرهن [٣].
(ولو نسيهما) المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة (تداركهما ما لم يركع) في الأصح [٤].
وقيل: يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده [٥].
[١] من غير اختصاص بالرجال.
[٢] أي وأضاف (الحسن بن عقيل) القول بوجوب الإقامة مطلقا من غير تقييد بالغداة، أو المغرب، أو الجمعة، ولا بالرجال.
[٣] يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء، أو الرجال المحارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها.
[٤] لصريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة.
وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ٦٥٧. الباب ٢٩.
الحديث ٣.
[٥] يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له
[٢] أي وأضاف (الحسن بن عقيل) القول بوجوب الإقامة مطلقا من غير تقييد بالغداة، أو المغرب، أو الجمعة، ولا بالرجال.
[٣] يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء، أو الرجال المحارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها.
[٤] لصريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة.
وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ٦٥٧. الباب ٢٩.
الحديث ٣.
[٥] يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له