(و) يومي [٢] (العيدين، وليالي فرادى شهر رمضان) الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره [٣].
(وليلة [٤] الفطر) أولها (وليلتي [٥] نصف رجب، وشعبان) على المشهور في الأول والمروي في الثاني [٦].
[١] ظرف لعدم التمكن منه، وجملة " من الخميس " متعلقة ب " يعجله ".
[٢] أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
[٣] وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
[٤] أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
[٥] أي ويستحب الغسل في ليلتي.
[٦] يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص ٩٥٩. الباب ٢٢. الحديث ١.
[٢] أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
[٣] وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
[٤] أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
[٥] أي ويستحب الغسل في ليلتي.
[٦] يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص ٩٥٩. الباب ٢٢. الحديث ١.