ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة [١]:
(فيحرم عليه قراءة العزائم) الأربع [٢] وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها [٣] لأحدها، (واللبث في المساجد) مطلقا [٤].
(والجواز [٥] في المسجدين) الأعظمين بمكة والمدينة.
(ووضع [٦] شئ فيها) أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم
[١] من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب.
[٢] وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
[٣] أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
[٤] سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
[٥] من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
[٦] أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء ١. ص ٤٩١ - ٤٩٢. الباب ١٧.
الحديث ٦.
[٢] وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
[٣] أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
[٤] سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
[٥] من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
[٦] أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء ١. ص ٤٩١ - ٤٩٢. الباب ١٧.
الحديث ٦.