وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين.
وقيل: يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة [٢].
(والموت) المعهود شرعا: وهو موت المسلم، ومن بحكمه [٣] غير الشهيد.
(وموجب الجنابة) شيئان: أحدهما (الإنزال) للمني يقظة ونوما،
على الإجمال، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال، وهذا هو السر في قوله: " في الجملة ".
[١] حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا.
بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل.
[٢] القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره ولكن يغسل يده ".
[٣] كأطفال المسلمين ومجانينهم.
(وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ٩٣٥ الباب ٦ الحديث ٤
[١] حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا.
بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل.
[٢] القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره ولكن يغسل يده ".
[٣] كأطفال المسلمين ومجانينهم.
(وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ٩٣٥ الباب ٦ الحديث ٤