قيل: وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين، والعشائين [٢].
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية، وتغير الكيفية بين كونه من عدو، ولص، وسبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية.
أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا [٣].
وجوز في الذكرى لهما [٤] قصر الكمية مع خوف التلف بدونه [٥]، ورجاء [٦] السلامة به، وضيق [٧] الوقت: وهو [٨]
[١] في بعض النسخ " عليها ". فعلى تقدير التثنية يعود الضمير إلى التسبيحتين باعتبار بدليتهما عن الركعتين.
وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات.
[٢] (وسائل الشيعة)، الجزء ٥. ص ٤٨٦. الباب ٤.
الحديث ٨.
[٣] يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك.
[٤] أي للوحل والفرق.
[٥] أي بدون قصر.
[٦] بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع رجاء السلامة.
[٧] بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت.
[٨] أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة.
وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات.
[٢] (وسائل الشيعة)، الجزء ٥. ص ٤٨٦. الباب ٤.
الحديث ٨.
[٣] يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك.
[٤] أي للوحل والفرق.
[٥] أي بدون قصر.
[٦] بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع رجاء السلامة.
[٧] بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت.
[٨] أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة.