ويحتمل أن يريد [٢] ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها [٣] من الكتف وجب ثلاث ديات [٤]، لعموم الخبر [٥]. فإنه قول في المسألة [٦] ووجوب دية اليد [٧] وحكومة في الزائد [٨] فإنه قول ثالث. وكلام الأصحاب هنا [٩] لا يخلو من إجمال [١٠]. أو اختلاف [١١] أو إخلال [١٢]
[١] في قول " الشارح ": أما لو قطعت من المرفق، أو المنكب فدية خاصة [٢] أي " المصنف " في قوله: وفي العضدين الدية، وكذا في الذراعين ما هو أعم من ذلك أي سواء قطعت العضدان والذراعان متصلتين أم منفصلتين.
[٣] أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين.
[٣] دية لليدين. دية للعضدين. دية للكفين.
[٥] المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٢٤.
[٦] وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت العضدان مع اليد دفعة واحدة.
[٧] أي اليد الأصلية.
[٨] كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها. فإن فيه: الدية للكف، والحكومة للزائد.
وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه: الدية، والحكومة.
[٩] أي في باب قطع العضدين. والذراعين. واليدين.
[١٠] في المقصود والمراد.
[١١] في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد.
[١٢] في أداء المراد من اللفظ. أي بعض أجمل في المقصود، وآخر اختلف كلامه، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ.
[٣] أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين.
[٣] دية لليدين. دية للعضدين. دية للكفين.
[٥] المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٢٤.
[٦] وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت العضدان مع اليد دفعة واحدة.
[٧] أي اليد الأصلية.
[٨] كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها. فإن فيه: الدية للكف، والحكومة للزائد.
وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه: الدية، والحكومة.
[٩] أي في باب قطع العضدين. والذراعين. واليدين.
[١٠] في المقصود والمراد.
[١١] في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد.
[١٢] في أداء المراد من اللفظ. أي بعض أجمل في المقصود، وآخر اختلف كلامه، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ.